حميد بن زنجوية

750

كتاب الأموال

باب الأمر في الضّأن والمعز إذا اجتمعا ( 1598 ) حدّثنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني أخي عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد اللّه بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، / فقال : « خذ الحبّ من الحبّ ، والشّاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقرة من البقر » « 1 » . ( 1599 ) حدّثنا حميد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن معمر عمّن سمع عكرمة مولى ابن عبّاس يقول : إذا كانت للرجل عشرون ماعزا ، وثلاثون ضانيا ، أخذ من الضّأن . فإذا كانت عشرون ضانيا ، وثلاثون ماعزا ، أخذ [ من ] « 2 » المعز . وقال : يؤخذ من الأكثر « 3 » . ( 1600 ) حدّثنا حميد أنا ابن أبي أويس عن مالك بن أنس في الرجل يكون له الضّأن والمعزاء « 4 » ، أنّها تجمع عليه في الصّدقة ، فإن كان فيها ما تجب فيه الصّدقة ، صدّقت . فإن كانت المعزاء أكثر من الضّأن ، ولم يجب على ربّها إلّا شاة واحدة ، أخذ

--> ( 1 ) أخرجه د 2 : 109 ، جه 1 : 580 ، والحاكم 1 : 388 ، هق 4 : 112 بأسانيدهم من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال بهذا الإسناد واللفظ . وقال الحاكم عقبه : ( هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، إن صحّ سماع عطاء عن معاذ ، فإني لا أتقنه ) . لكن قال الذهبي معلقا : ( لم يلقه ) . فهذا يعني أنه منقطع . وفي إسناد ابن زنجويه - إضافة إلى هذا الانقطاع - ابن أبي أويس ، وتقدم أنّ فيه ضعفا . لكنه توبع - كما بينت - وشريك بن عبد اللّه بن أبي نمر ، وهو ( صدوق يخطئ ) كما في التقريب 1 : 351 . لكن ذكر الحافظ في هدي الساري 410 أنه ( احتج به الجماعة . إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة ) . وانظرت ت ت 4 : 337 . ( 2 ) ليست في الأصل . وأراها ضرورية . ( 3 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 11 عن معمر بهذا الإسناد ، لكن اختصره . وهو إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن عكرمة . ( 4 ) كذا هنا ( المعزاء ) . لكن في النص المتقدم ( برقم 1495 ) قال : ( المعز ) . ولفظ الموطأ مثل اللفظ المتقدم . ( والمعزاء ) صحيح كما في القاموس 2 : 192 .